10 Jan
10Jan

شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الاخيرة خبرا مفاده ((وجود مبلغ خمس مائة مليون دينار في دار سيدة متسولة بعد وفاتها )) واظهرت تسجيلات فيديو لرجال الشرطة وهم يتحفظون على المبالغ التي وجدت في دار السيدة المسنه المريضة ، وهذه الحالة ليست الاولى من نوعها في العراق ، اذ نشرت مواقع التواصل الاجتماعي قبل اشهر فتاة من جنسية اجنبية ترتاد الصيرفة يوميا عدة مرات لغرض تصريف المبالغ المتحصلة من التسول لشراء الدولار، في العراق لاتختلف اوضاع واشكال التسول كما في دول العالم ففي الهند مثلا هناك مدينة للمتسولين، لها قوانينها وشريعتها وطريقة العيش فيها. اما في البلدان الشرقية والمسلمة منها يختار المتسولون أماكن العبادة والجوامع والأضرحة مكان لممارسة عملهم، وفي الدول الغربية تجد المتسولين في أنفاق المترو وقرب الساحات العامة والمتاحف يمارسون عملهم بطريقة أخرى من خلال العزف والغناء أو ربما الرسم، كما يختلف المتسولون في طريقة استحصال الاموال فمنهم من يقوم بالطلب المباشر منك للمال ومنهم من يحمل وصفة طبية بحجة انه مريض ويحتاج المال للعلاج ، ومنهم من يقول ان عائلته بحاجة الى الطعام وهو لا يمتلك المال ومنهم من يقوم بمسح سيارتك لتقوم بإعطائه المال وغيرها ، وهناك بعض الباحثين يصورون من يعيش على المساعدات المحلية أو العالمية بالمتسولين، حتى بعض العاطلين الذي تستهويهم المعيشة على المساعدات المالية وما أن توفر لهم فرصة عمل حتى يعزفون عنها مفضلين ربما عيشة الكفاف على مساعدات تكفيهم لتوفير خبز يومهم.
التسول والجريمة
ان أغلب دول عالم تمنع التسول وتكافحه بطرق مختلفة قد تفلح وقد تفشل، لأن التسول قد يدفع إلى الجريمة وبكل أشكالها فهو بداية الطريق للانحراف ولذلك افرد المشرع العراقي فصلا خاصاً من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الفصل الثامن نص على : (المادة 390) :
1..يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشرع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد ، وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلاً او محلاُ ملحقاً به لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او الخ في الاستجداء .2.واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام ومسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب مخالفة .المادة 391:يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بإيداعه مدة لا تزيد على سنه داراً للعجزة او مؤسسة خيرية معترفاً بها اذا كان عاجزاً عن العمل ولا مال لديه يقتات منه ، متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكناً.المادة 392:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني ولياً او وصياً او مكلفاً برعاية او ملاحظة ذلك الشخص.والإسلام يحرمه ويذم المتسولين نظرا لما له من اضرار على المجتمع ورقيه.،يقول النبي محمد -صلى الله عليه واله و سلم- عن الذي يتسول ومعه ما يكفيه من المال (إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّي) ، واسباب ظاهرة التسول تعود بشكل أساسي للفقر والبطالة وقلة الحال. إلا أن لنظرة المجتمع للتسول تختلف من بلد لبلد، ومن شخص إلى آخر، ويرى الكثير من الباحثين ان اعتماد الاغلبية على التسول كمهنة يومية تدر دخل معقول سببه تعاطف الناس مع الاستجداء الكاذب للكثير من المتسولين، ان هؤلاء المتسولين برروا تسولهم بسبب معونة وزارة العمل والضمان الاجتماعي بانها غر كافية حيث ان الوزارة لديها معلومات عن ان المتسول الواحد يحصل على خمسين الف دينار يوميا فبالتالي اصبحت هذه الظاهرة مهنة، لكن البعض منهم يتم استغلاله من قبل شبكات ارهابية منظمة،
امتهان التسول
ليس بالضرورة أن يكون المتسول معدوما، فبعضهم قد أمتهن التسول ويجمع منه أكثر بكثير من قوت يومه، بل يصل به الآمر إمكانية لتوظيف من يعمل لديه فيستأجر الأطفال والرضع والإكسسوار اللازم للتسول وحتى عمل عاهات صناعية أو دائميه لزوم العمل لمن يوظفه، وازدادت اخيراً ظاهرة وفود المتسولين من الخارج فنرى جنسيات عربية تقوم بعملية التسول في بغداد والمناطق المقدسة في المحافظات  ، ان عملية القضاء على ظاهرة المتسولين هي عملية صعبة جدا بسبب عدم تطبيق القانون بحق مرتكبي هذه الجريمة  بشكل منتظم ،  بالإضافة الى الارهاب الذي رفع من معدل اليتم والترمل في البلاد والذي فكك الكثير من الاسر ودعاها الى أتجاه طريق التسول والتي اصبحت من خلال المؤشرات الاخيرة مهنة وليست حاجة.


الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة