03 Jun
03Jun

عمت فوضى تنظيمية اضافة للفوضى التي طغت على شؤون البلاد من جراء الجهالة القانونية فلا سند صحيح يرتكن اليه ولا اساس يبنى عليه: ففي نطاق ضيق يخص المهن في القطاع الصحي عمت فوضى في مستحقاتهم المالية الناشئة عن ممارستهم المهنية في الحكومة والتي تنظمها الوظيفة: رواتبهم فيها غبن ينظمون عماليا خلافا للقانون وهو ليس بعيد كالقانون المدني تحجب علاواتهم ولا دور لهم يمكن ترفيعهم باجراءات ادارية و قرارات واوامر كاشفة ولا يرفعون : المادة 3 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
لا تسري على الموظفين العموميين ولا على من تنظمهم نصوص قانونية خاصة بهم فلا يمكن ان ننظم محامي بالرغم انه غير موظف تنظيم عمالي بدلا من تنظيمه المهني ولا جمعا المهن الصحية موظفين وبعض وظائفهم لا يمكن الا حكومية اعمالهم ضمن النظام العام
كالوقائي و معاون طبي عدلي
المادة 93 تنظم ممارستهم في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 19841 المعدل لا يمكن ممارسة مهنتهم ضمن العمال لخطورته ولكون الصحة العامة من النظام العام المادة الثانية بند عاشرا من قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983 حدد جهة الاختصاص القانوني لتنظيم ممارسة المهن الطبية والصحية لا تمييز بين الطبيعة القانونية والتكييف القانوني ولا تسلسل درجات القوة الملزمة و بدلا من هذه الفوضى التي غرضها الاستيلاء على ممتلكاتهم في المنصور وشيء من الاصوات ان حصل
تنظيمهم حسب القانون
و ان قامت و جائب التشريع و مبادئه واسبابه يشرع على وفق اصول التدوين القانوني و فن صياغته التمريضيين ضمن قانون نقابة التمريض رقم 8 لسنة 2020 والذي جاء بديلا عن القانون رقم 33 لسنة 1959 الملغى خريجي المعاهد الصحية العالية بالنظام رقم 1 لسنة 1967 او ما يعادلها او الجامعات التقنية الاقسام الطبية التقنية حاليا في جمعيتهم المهنية جمعية ذوي المهن الصحية العليا اذا اسم جمعية غامض بسبب الجهالة القانونية يمكن مادة واحدة تسهل فهمه لغير المختص بالقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وهي تنظيم مهني اي اتحاد مهني
( تعد جمعية ذوي المهن الصحية العليا اتحاد مهني)
اي هذا الفقه القانوني يشرع بنص واتحاد الحقوقيين العراقيين مثال للقانونيين من جمعية الحقوقيين العراقيين الى اتحاد بموجب قانونه الحالي والجهل بمضمون ما ينشر في الوقائع العراقية لا يعتد به بموجب المادة 6 من قانون النشر رقم 78 لسنة 1977 المعدل وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى رقم 52 اتحادية 2022 قد اقرت تمتع الجمعيات بالشخصية المعنوية بموجب المادة 47 ز من القانون المدني وحيث المادة 50 منه عرفت الجمعية والمادة الاولى من النصوص القانونية السارية لجمعية ذوي المهن الصحية العليا المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 3790 في 6 أيلول 1999 نصت ان الجمعية ( تنظيم مهني ) وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وبذلك ان تاسيس نقابة المهن الصحية غير منتج لاثاره كما حكمت المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى رقم 149 اتحادية 2022
وعليه هي الجهة المهنية المعتبرة حاليا
أعزكم الله


الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة