07 Mar
07Mar

تفكر الطبقة السياسية بسلسلة من التشريعات التي تحميها من النقد او المحاسبة وجل هؤلاء ربما عدديا لن يصلوا الى 500 فرد من الفاعلين على أكثر تقدير .
ولو اعتمدنا رقم 42 مليون شخصا هو عدد سكان العراق، فان تلك القوانين المقترحة تتجاهل مصالح بقية المواطنين والبالغ عددهم 41,999,500 شخصا وتركز على حماية مصالح اقلية سياسية ( أوليغارشية) لطالما وجهت اليها شتى انواع الاتهامات من فساد وتبديد ثروات وصراعات عبثية، طبقة لا تملك عقلا ناهضا ولا انجازا يشار اليه بالبنان .

ومن هنا جاء التفكير بضرورة تشريع قانون حماية المواطن الذي يمثل مصالح 41,999500 مواطنا يتم فيه تشريع الاتي :

1. حماية المواطن من تعسف السلطة افرادا وجماعات او الاعتداء عليهم او على ممتلكاتهم او اي فعل ما يسبب ضررا من جراء تعسف السلطة.

2. حماية حريات المواطنين التي كفلها الدستور بما فيها منع سن قوانين تحد من هذه الحريات أو تقمعها تحت اي ذريعة.

3. حماية المواطنين من بطش الجماعات المسلحة او اعتقالهم من قبلها، لاسيما أن بعضها تحاول الحلول محل مؤسسات الدولة. وان لا يتم اعتقال أي مواطن الا باذن قانوني .

4. حماية المواطن من عمليات الفساد وسرق الاموال واستهتار السلطة بالثروات العامة .

5.الزام جميع السلطات والاحزاب في برامجها بتحقيق مبدأ الحق لكل فرد في الحياة والأمن والحرية التي كفلها الدستور وفق المادة (15).

6.اعتبار كل اجراء يمس مبدأ تكافؤ الفرص عملا اجراميا يتم معاقبة من قام به ( افرادا وجماعات ) ( في السلطة او خارجها).

7. تجريم كل من تثبت عليه تهمة حبس أو او توقيف اشخاص في غير الأماكن المخصصة وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة، سواء افراد او فصائل مسلحة.

8.الزام كافة المحافظات والاقليم بتطبيق مبدأ حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية ( كما نصت عليه المادة 24) واعتبار كل عمل يخالف ذلك جريمة بحاكم عليها القانون ولا يعتد بأي قانون يخالف ذلك.


9. اجبار السلطات كافة على تطبيق مبدأ حماية الاموال العامة كما نصت عليها المادة (27) واتخاذ جميع الاساليب لتحقيق ذلك.

10. الزام السلطات كافة بتحقيق مبدا حماية الدولة للطفولة والامومة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ضمن برنامج واضح ومحدد وفي توقيتات زمنية محددة .

11.وضع استراتيجية وطنية لحماية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، في العمل او الخدمات وغيرها بما يكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع.

12. الزام السلطات بتو فير بيئة امنة صحية للعيش لجميع المواطنين من دون اقتصارها على فئة من دون اخرى.

13.الزام السلطات بتوفير بيئة تعليمية امنة وصحية ووضع قوانين صارمة لمنع اي تجاوز او فساد يعمل بالضد من تحقيق هذا المبدأ.

14.اجبار الحكومة على وضع نسبة جيدة من تخصيصات الموازنة الى البحث العلمي بوصفه المخبر الاساس الذي تنطلق منه نهضة الامم.

15.وضع قوانين عقوبات مشددة لغرض منع جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، او محاولة انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب سواء من قبل السلطات الرسمية او الافراد والجماعات المسلحة.

16.ضمان حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها وكفالتها قانونيا ومحاسية من يتحاوز عليها ايا كان ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

اما المقاصد من هذا القانون فهي لغرض حماية حقوق المواطنين الاساسية وحرياتهم وصيامة كرامتهم من جور وظلم الطبقة السياسية.


* ملاحظة: المقالة تعبر عن رأي صاحبها *


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة