تعلمنا في دراسة القانون ان من بديهيات اصول القانون لكل مفردة في القانون معناها واثرها ودورها فلا يمكن ان تورد عبثا ابدا، فحينما يحدد النص القانوني مدة معينة لإجراء معين ب (30) يوم ستكون المدة ثلاثون يوما بالتمام والكمال سواء صادف وجودها في شهر ايامه واحد وثلاثون ام تسعة وعشرون ام ثمانية وعشرون ، فالمدة المقررة قانونا هي الواردة في النص. غير انني وجدت من خلال قراءاتي المتواضعة في قانون المرافعات ان المشرع العراقي قد حدد في بعض نصوصه المدد بالأشهر وهكذا نصوص من وجهة نظري تثير اشكاليات في التطبيق العملي باعتبار ان الشهر الميلادي ليس بالضرورة ان يكون ثلاثون يوما ، فقد يكون واحد وثلاثون او تسعة وعشرون او ثمانية وعشرون كما معلوم لديكم في اشهر السنة الميلادية المعتمدة في القانون العراقي في حساب المدد استنادا الى المادة (9) من القانون المدني رقم(40) لسنة (1951) « تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك» . لذا اراها نصوصا مثيرة للجدل تلك التي اوردها المشرع في قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 في المواد (82 ، 83 ، 87 ) التي حددت مدد وقف الدعوى و استئخارها وانقطاع السير فيها بمدة (ثلاثة اشهر ، ستة اشهر ) في حين في كتاب الاحكام وطرق الطعن فيها ، حُددت المدد بالأيام فذكر ان الحكم بعد ختام المرافعة يجب ان يصدر في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما م (156) مرافعات، او ان مدة الاعتراض على الحكم الغيابي خلال عشرة ايام (177 مرافعات ) او ان مدة الاستئناف خمسة عشر يوما (187/1 مرافعات ) وهكذا ، فأقول ان المشرع يعني ما يقول في قوله فما قصده حينما ذكر بعض المدد بالأشهر وبالتأكيد لا يمكن ان نعتبر مدة الشهر او الثلاثة اشهر بأنها ثلاثون يوما او تسعون يوما للتفصيل الحسابي المتعلق بأشهر السنة الميلادية كما ذكرنا. والغريب لم اجد من تعرض الى هذه الاشكالية عند شرح قانون المرافعات من قبل اساتذتنا على حدد تتبعي المتواضع لما كتبوه. محام
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"