02 Jun
02Jun

علق مصدر نيابي، بشأن تصدي محكمة التمييز لأحد قرارات المحكمة الاتحادية العليا والذي تسبب بضجة على وسائل الاعلام والاوساط السياسية والشعبية كافة بعدما قررت محكمة التمييز الاتحادية، نقض قرار للمحكمة الاتحادية العليا واعتباره غير بات وغير ملزم، في سابقة من نوعها، حيث من المفترض ان المحكمة الاتحادية العليا تعد اعلى سلطة قضائية وما يصدر منها بات وملزم للسلطات كافة.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـه إن "قرارات المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 باتة وملزمة للسلطات كافة".
وأضاف، إنه "لا يمكن لأي جهة ثانية الغاء او التعديل على قرارات المحكمة الاتحادية العليا بحسب ما أقره الدستور العراقي".
وأربك قرار غير مسبوق من محكمة التمييز المشهد السياسي والقانوني، بعدما أكدت "بطلان" أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الاتحادية.
ونهاية الأسبوع الماضي، فاجأت محكمة التمييز الأوساط العراقية بقرار مطول من 5 صفحات سعى لتنظيم صلاحيات المحكمة الاتحادية، وتناول أحكاماً خلافية صدرت خلال الفترة الماضية، وهو أمر غير مسبوق؛ لأن الأخيرة غالباً ما تقول إن قراراتها "باتة وملزمة للجميع".
وبدأت القصة بقيام قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، القاضي علي بنيان كحيط، بتقديم طلب الى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لاحالته الى التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب تقاضاه وفقا لقانون التقاعد الموحد المادة (35 رابعًا أ 4)، الا ان القاضي فائق زيدان رفض الطلب في 12 أيار 2024، والسبب أن المادة القانونية توجب ان يكون لدى القاضي خدمة قضائية 30 عامًا، الا ان قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لديه خدمة 14 سنة في المحاماة أضيفت لخدمته البالغة اكثر من 17 سنة في المجال القضائي، بينما يتطلب القانون ان يكون قاضيا لمدة 30 سنة، ولا تحتسب المحاماة ضمن الخدمة القضائية ما يمنع ان يحصل على التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب.
قام القاضي علي كحيط بعد ذلك برفع دعوى لدى لجنة شؤون القضاة، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يطالب بها احالته للتقاعد براتب 80% من اخر راتب له، مستندًا بذلك الى قرار من المحكمة الاتحادية العليا في 15 نيسان الماضي، حيث جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا لحالة مشابهة، عندما قامت المحكمة الاتحادية العليا بالحكم بعدم دستورية المادة 35 رابعا أ 4، من قانون التقاعد، وذلك بدعوى طعن رفعها احد قضاة المحكمة الاتحادية بعدما طلب التقاعد وهو عضو المحكمة الاتحادية عن إقليم كردستان، حيث رفع الدعوى على رئيس مجلس النواب بسبب تضمن المادة واشتراطها بأن "يتم القاضي 30 عاما في القضاء او الادعاء العام"، وحكمت المحكمة الاتحادية حينها بعدم دستورية هذه العبارة وإلغائها "القضاء او الادعاء العام"، والإبقاء على ان يتم القاضي 30 عاما بغض النظر عن نوع خدمته.
الا ان لجنة شؤون القضاة، ردت دعوى قاضي محكمة تحقيق الشرقاط ضد القاضي فائق زيدان، ليقوم قاضي محكمة تحقيق الشرقاط بالطعن لدى محكمة التمييز على قرار لجنة شؤون القضاة، محتجًا ايضًا بقرار المحكمة الاتحادية 102 اتحادية 2024، والصادر في 15 نيسان لصالح احد قضاتها عن كردستان ضد المادة القانونية.
ومن هنا، أصدرت محكمة التمييز قرارها بتأييد قرار لجنة شؤون القضاة، وتأييد موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى برد طلب قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، وانه يجب ان يتم 30 عاما في السلك القضائي أي ان يكون قاضيا خلال 30 عاما وليس نصف من خدمته في القضاء والأخرى كمحامي.
وفي ذات الوقت، اعتبرت محكمة التمييز الاتحادية، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي تمسك به قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لاسناد طلبه، اعتبرته محكمة التمييز انه قرار غير دستوري، كون المحكمة الاتحادية العليا تدخلت بعمل السلطة التشريعية ومنحت نفسها حق تعديل نص قانوني، وهو امر ليس من اختصاصها ولا حقوقها، وبالتالي فهو قرار غير نافذ ولايترتب عليه أي شيء وغير واجب التطبيق، لأن صلاحية تشريع وتعديل القوانين هو من صلاحيات السلطة التشريعية حصرا المتمثلة بمجلس النواب.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة