10 May
10May

شكوى جديدة تقدم بها محام من محافظة كركوك، ضد اعضاء مجلس المحافظة لدى الادعاء العام، فيما رد اعضاء في المجلس أنه لا قانون يحدد موعد انعقاد المجلس وان مباشرتهم تمت بعد أداء قسم اليمين الدستوري.
وكان المحامي من كركوك هژار نور الدين ولي، قد رفع شكوى ضد أعضاء مجلس المحافظة، بسبب عدم انعقاد أول جلسة لمجلس محافظة كركوك وعدم مباشرة اعضاء المجلس بمهامهم.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي في حديث له، إنه "لا يوجد قانون محدد اتجاه أعضاء المجلس لعدم انعقاد الجلسة الاولى كونهم أدوا اليمين الدستوري وغالبيتنا سجلنا مباشرة بعملنا كأعضاء مجلس محافظة وهذه اول نقطة تسقط أصل الشكوى المقامة من قبل أحد المحامين في كركوك".
وتابع أن "المحافظ وجه دعوة لانعقاد الجلسة الأولى وبسبب عدم وجود توافق حضر مجموعة من الأعضاء لعقد الجلسة برئاسة العضو الأكبر سنا، ولكن لم تنعقد الجلسة لحين إجراء اتفاق بين الكتل لترشيح محافظ ورئيس مجلس، وهذا الأمر كذلك لم يتم الاتفاق عليه".
وأكد أن "المحافظ كذلك لم يؤدي اليمين الدستوري وهو عضو فائز في الانتخابات إلا أنه يمارس مهامه وفق القانون حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قبل أيام قرارا بخصوص المحافظ وأعطاه الاستمرار بمهامه والأمر ينطبق على كركوك ومجلسه".
وأشار إلى أن "هناك سخط وغضب في الشارع في كركوك ضد الأعضاء الدم فازوا بسبب عدم تشكيل ادارة كركوك وعدم أخذ مجلس كركوك لدوره القانوني والتشريعي في ادارة مفاصل مهمة من ادارة كركوك".
ويقول عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حسن مجيد إن "انعقاد مجلس كركوك مرتبط بعملية التوافق السياسي بين الكتل والحوارات التي جرت يمكن لها ان تصل الى صيغة مشاركة لغرض تسمية محافظ وتشكيل مجلس كركوك وهذا يعني بان على الجميع الآفاق على صيغة مشتركة وتوافقية تساهم في المضي بتسمية محافظ لكركوك والشروع بعمل مجلس كركوك".
ويرى السياسي العربي محمود العزاوي، أن "التوافق غائب بين جميع الكتل السياسية العرب والكورد والتركمان والجميع لم يتفق على اسم مرشح واحد وما يشاع غير صحيح الكتل جميعها منقسمة ويبقى الوضع على ماهو عليه يستمر المحافظ بإدارة المحافظة ويبقى المجلس معطل لحين الاتفاق بين الكتل لعقد الجلسة وانتخاب رئيس له وفتح باب الترشيح للمحافظ".


تخصص الشكوى
وقال الخبير القانوني حسين خليل في حديث له، أن "الشكوى المقامة من قبل المحامي، (هژار نور الدين ولي)، لدى الادعاء العام ضد اعضاء مجلس محافظة كركوك لعدم مباشرة بعضوية المجلس وعدم عقد جلسة الاولى رغم مرور 100 غير صائب لان هذه الشكوى ليس من تخصص الادعاء العام قانونا وحسب، حيث صدر قانون الإدعاء العام البديل رقم (49) لسنة 2017(1) متأخراً، نظرا ( للتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979".
وأضاف أن "المادة الخامسة منه حددت بأنه يتولى الادعاء العام المهام وهي إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها استنادا الى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل:مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها واتخاذ كل من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة والحضور عند إجراء التحقيق في جناية أو جنحة وإبداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات وإلى محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية أو محكمة التمييز وحسب الاختصاص".
وتابع: "نصت المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم لسنة 2008 المعدل على ان يختص مجلس المحافظة انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا.كما نص البند(سابعا/1) من نفس المادة على انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له. هذا وقد صدعت اغلبية مجالس المحافظات للنصوص المذكورة وقامت بانتخاب رؤسائها ونوابهم ثم تلى ذلك انتخاب المحافظ ونائبيه وانطلقت في ممارسة مهامها تحقيقا للأغراض التي أنشئت من أجلها، إلا أن بعض مجالس المحافظات أخفقت ولم تزل في عقد الجلسة الاولى بسبب الصراعات على المناصب بين الاحزاب والكتل السياسية ،فكل يجر النار الى قرصه ويريد الاستحواذ على المناصب المهمة تحقيقا لمصالح شخصية منبتة الصلة بالصالح العام وبالنتيجة تعطل العمل في المحافظات المذكورة فلا وجود حقيقي لمجالسها والمحافظون فيها مقيدون بنظرية تصريف الأعمال ولا يمارسون من الاختصاصات الا قليلا ،وهذه نقطة سوداء في صفحة الديمقراطية . ان اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين من الشعب يجب أن يكونوا على درجة عالية من الوعي والفهم للديمقراطية فينذروا أنفسهم لخدمة المواطنين ويتنازلون عن مصالحهم الذاتية لأنها دون الصالح العام علوا ومرتبة، إلا أن ذلك لم يحصل واسفاه مما أفرغ التجربة الديمقراطية من مضمونها الحقيقي".


طريقة حل المجلس
ويضيف أن" المادة (20/ثانيا/ب) من القانون المذكور في أعلاه قضت بأن(لمجلس النواب حل المجالس بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب المحافظ او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الأسباب المذكورة في البند(اولا) من المادة (20) وبالرجوع الى البند المذكور تبين أنه قضى بأن (يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بناء على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية (1) الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه (2) مخالفة الدستور والقوانين(3) فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية وبما ان مجالس المحافظات التي أخفقت في عقد الجلسة الاولى خالفت نصوص الدستور والقانون من حيث المدد القانونية على الرغم من أنها مدد توجيهية إلا أن لها وقتا معقولا".

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة