يتصاعد القلق لدى بعض المؤسسات الإعلامية بعد حجب وكالة " ABC عربية" من قبل وزارة الاتصالات على الويب سايت ، من دون سابق إنذار، فيما أكدت في بيان انها مسجلة في نقابة الصحفيين العراقيين، فكيف الحال بمؤسسات تمارس عملها الإعلامي من دون " موافقة"؟.
ويرى متابعون:" انه لا انتقال ديمقراطي في الحكم، ولا فهم لدور الإعلام كصناعة وليس أداة سياسية فقط، فيما ينظرون إلى الإعلام بنظرتين فقط، فإما إعلام ممول من سياسيين، وبالتالي ينقل صورتهم ويعبر عنهم، أو أنه إعلام رسمي للسياسيين يقدم لغة بيضاء بعيدة عن الموضوعية والحيادية والمعلومات الحقيقية، إنما فقط تلميع للاحزاب او جهة التمويل ".
ويشدد المتابعون على أن أحزاب الحكم "تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الإعلام، فإما ان يكون ممولا وراعيا له، أو يخضعه لسلطته بقوانين رجعية، وهذا التوجه لا يختلف بين الشعوب والحضارات واللغات، وجميع الأنظمة في العالم تضع معادلة الاستقرار مقابل حرية التعبير وحرية الإعلام".
ويقولون:" ان هذه العلاقة بين حرية الصحافة والأزمات يعود، إلى كون الصحفيين دائما في الخطوط الأمامية خلال الصراعات والأزمات، "هم يغطونها ويوثقون ما يجري خلالها وينقلون المعلومة للناس، فضلا عن الضرر غير المباشر والمقصود الذي يلحق بهم خلال تأدية عملهم، فيما يعانون من استهداف مقصود ومباشر بهدف إسكاتهم، أو ايقافهم، وغير ذلك الكثير من الأساليب المستخدمة في الاستهداف للصحفيين".
ماذا يقول القانون؟
ولانهاء عقود العاملين في الفضائيات او وسائل الاعلام:" علق الباحث القانوني علي التميمي بالقول:" انه في حاله وجود عقد فان العقد هو الذي يبين هل يحق انهاء العمل من جانب واحد ام بالتوافق كل ذلك مايقرره العقد هو الذي له الكلمة الفصل والعقد شريعة المتعاقدين.
وقال التميمي لوكالة "موازين نيوز "انه لا يجوز وفق قانون حقوق الصحفين انهاء او تسريح العاملين دون سبب ،وهنا تتدخل نقابة الصحفيين في الوقوف الى جانب الصحفي .
واوضح الخبير القانوني:" انه يجوز اقامه الدعاوى ضد هذه المؤسسات في حالة تسريح الاعلاميين تعسفا وأمام محكمه العمل التي لها القول الفصل ،وقد اقام عدد من الاعلامين مثل هذه الدعاوى وكسبوها ،أمام هذه المحكمة .
وبين التميمي:" انه اذا حصل انهاء لعمل الصحفيين والاعلاميين بشكل يخالف العقد او دوم سبب يعتبر اجراء تعسفي وفق القانون يمكن المطالبه بالتعويض المادي وفقه ويتم اثباته بكافة وسائل الاثبات .
قانون حماية الصحفيين
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.صدر القانون الأتي:قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011المادة -
1-أولا: يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:1.الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.2.المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون.
ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.المادة -
2-يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.المادة -
3-تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
المادة -4-أولا: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.المادة -
5-أولا: للصحفي حق الامتناع عن كتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي.ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وفي حدود احترام قانون.المادة -
6-أولا: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام و يخالف أحكام القانون.
ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.المادة -7ـلا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون.المادة -
8-لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.المادة ـ
9 ـيعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.المادة -
10-أولا: لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بقرار قضائي.
ثانياً: يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.
ثالثاً: لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.المادة -11-
أولا: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات.
ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار.
ثالثاً: يمنح الصحفي، من غير الموظفين، الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز (30%) بالمائة فأكثر أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) ألف دينار.
رابعاً: يسري حكم الفقرات أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 9
/4/2003.المادة -12-تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.
المادة -13-تلتزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز أو الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.
المادة -14-لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ.
المادة-15-يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.
المادة -16-تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي وبرقابة ديوان الرقابة المالية لإغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.
المادة -17-تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.المادة -18-لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة -19-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الأسباب الموجبـة:احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد، شرع هذا القانون. استغراب من الحجب!
واصدرت مؤسسة ABC عربية بيانا جاء فيه:"منذ أن كانت فكرةً وحتى انطلاقتها وطوال مسيرتها خلال هذه السنوات وضعت وكالة (ABC عربية) نصب أعينها وكهدف أساسي تقديم المواطن العراقي كقيمة عليا، ودأبت من خلال منصَّاتها كموقع إلكتروني وقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون على مسافةٍ واحدةٍ مع كلِّ مكوِّنات وقطاعات المجتمع العراقي، مستقلَّةً وبعيدةً عن الاصطفافات الحزبية والطائفية والمحتوى الهابط، وفي الوقت نفسه قريبةً من تطلُّعات وهموم العراقيين في مواجهة الإرهاب والفساد وسوء الخدمات، مستندةً إلى ما يتيحه لها الدستور العراقي والمادَّة 38 ومواثيق العمل الصحفي وتوجيهات نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الإعلام والاتصالات.
ورغم هذا الالتزام الأخلاقي والقانوني واجهت الوكالة إجراءً تعسُّفيًّا وظالمًا وغير قانوني ولا يستند إلى الدستور ولا إلى أيَّة لائحةٍ صحفيةٍ ومحاولة لتكميم الأفواه وانتهاكًا لحرية التعبير من قبل بعض الأجهزة الحكومية، تمثَّلَ بإجراءٍ لوزارة الاتصالات تحت يافطة "حجب الموقع من قبل وزارة الاتصالات تنفيذًا لتوجيهات المحكمة الاتحادية"، حيث حُجب اليوم الأربعاء موقع الوكالة على الويب سايت، من دون سابق إنذار ولا قرار قاضٍ ولا دعوى ضدنا، علمًا أن اللجوء إلى القضاء مباح لكلِّ جهة تشعر أنَّ ضررًا أصابها أو مُنعت من النشر أو حق الرد؛ لأنَّه هو الفيصل بيننا.
كما نؤكِّد أنَّ وكالة ABC عربية مسجَّلةٌ في نقابة الصحفيين وصاحبها عضوٌ في النقابة؛ لذلك يطلبُ توضيحًا أو مبرِّرًا أو حجَّةً أو سببًا دعا وزارة الاتصالات إلى اتخاذ هذا الإجراء التعسفي. في الوقت الذي نحتفظ بحقِّنا الشخصي وحقِّ الوكالة برفع دعوى طعن ضد إجراء وزارة الاتصالات والمحكمة الاتحادية الذي هو ليس من صلاحيتهما القانونية.
وتستغرب الوكالة أن تكون هدفًا لمثل هذه الإجراءات، في حين تمارس وكالاتٌ وصفحاتٌ عربيةٌ وأجنبيةٌ مسجَّلةٌ وغير مسجَّلة أنواعًا من الخروقات، وتبثُّ تقارير مذلَّة بحقِّ الشعب العراقي ومعلومات مغلوطة تمسُّ كيان الدولة وأمنها ومعتقداتها، وتعمل بكامل حريَّتها داخل العراق ومؤسَّساته الحكومية دون أن تتَّخذ وزارة الاتصالات أو غيرها من الوزارات أي تقييد أو مساءلة بحقِّها.