10 Sep
10Sep

افاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بصدور حكم بالحبس هو الثالث من نوعه بحق رئيس حزب "شمس" مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني.
وقال المصدر في حديث له إن محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق "الطالقاني" و متهم آخر وفق أحكام المادة 243 وبدلالة المادة 295/ 1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وتنص أحكام المادة 243 عقوبات والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2009 على انه (كل من أخبر كذباً إحدى السلطات القضائية أو الإدارية بجريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اقراره او اختلاق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافا للواقع او تسبب باتخاذ إجراءات قانونيَّة ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت).
و بموجب المادة القانونية (يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي اتهم بها المخبر عنه إذا ثبت كذب إخباره وفي كل الأحوال لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات).
وكان القضاء العراقي قد أصدر أول حكم بحق الطالقاني في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة.
وأما الحكم الثاني فقد صدر في الخامس من الشهر ذاته، فقد قضت محكمة جنح النجف بالحبس عاماً واحداً بحق الطالقاني بعد شكوى تقدمت بها ضده الناشطة "هديل ضاحي".
وفي 19 آب/أغسطس الماضي، داهمت قوة من وحدة العمليات الخاصة (سوات) مقر مركز الرافدين للحوار في النجف لاعتقال رئيسه زيد الطالقاني، وقامت بمصادرة الأسلحة وأخرجت أفراد الحماية، لكن الطالقاني لم يكن متواجدًا أثناء المداهمة.
وصدر عن محكمة تحقيق النجف، أمر قبض بحق الطالقاني وفقًا لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، الذي تعرض للتهديد من الطالقاني.
وتنص المادة 430 على العقوبات المتعلقة بالتهديدات والتهديدات التي تصدر عن جماعات سرية.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة