27 Apr
27Apr

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم السبت، رداً على طلب استفسار تقدم به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يخص فقرة بالدستور تعني بصلاحيات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية).
وفسرت المحكمة في ردها على طلب السوداني، المادة 115 من الدستور العراقي، واستعرضت تفاصيل لمهام وصلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية ومجالس المحافظات.
وتنص المادة 115 من الدستور العراقي، أن "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما".

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة