اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، قرارها التفسيري بشأن المادة الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب.
وذكر بيان للمحكمة، تلقته "النافذة"أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها التفسيري ذي العدد (322/ اتحادية/ 2023) اليوم، الذي يتعلق بتفسير المادة ( 55 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر)".
وأضافت، أن "تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه:
(( إن خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح
لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضاءه، وأن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط، لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت، ويتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى - باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح) مع وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديــــد لـــه، وأن لا يكون عـــدم انتخــاب رئيســــاً جديــــداً مبـــــرراً لتعطيـــــل عمــــل مجلــس النــــواب ))وصدر بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة.