29 Apr
29Apr

نظرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من الدعاوى والطلبات الدستورية المعروضة أمامها الشهر الماضي، وأصدرت قرارات حاسمة في 23 دعوى وطلبات دستورية ومن أبرزها الطلب الخاص بتفسير نص المادة (115) من الدستور لعام 2005.

وأكدت المحكمة أن نص المادة 115 المطلوب تفسيره جاء فيه (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما)".
وبينت أن "القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة لم تتضمن تفسير نص هذه المادة، التي بيّن نصها أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية - الواردة في الباب الرابع من الدستور وفي المواد (109 و110 و111 و112 و113) - تمارسها السلطات الاتحادية ولا يجوز لسلطات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم ممارستها، ولا يجوز للسلطات الاتحادية تفويضها لسلطات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإن كل ما لم يرد في المواد (109 و110 و111 و112 و113) من الدستور يكون من اختصاصات سلطات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإن الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم - الواردة في المادة (114) من الدستور - تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة حصول خلاف بينهما، والأصل أن تمارس بصورة مشتركة، بحسب صحيفة القضاء.
وفي ما يخص الطلب الثاني والمتضمن (بيان فيما إذا كان مجلس المحافظة يتمتع بسلطة إنشاء أو تمرير القوانين المحلية وفق النص آنفاً) (وما هو نطاق تطبيقها)، أشارت المحكمة الاتحادية إلى أن "نص المادة (115) من الدستور لم ينص على منح الصلاحية لمجالس المحافظات بخصوص إنشاء أو تمرير القوانين المحلية، كما لم ينص على عدم منحها تلك الصلاحية".
أما ما يتعلق بالطلب الثالث والمتضمن (ما هي القرارات التي يمكن لمجلس المحافظة إصدارها في ضوء صلاحياته الدستورية) فإن المحكمة سبق أن بتت بذلك بموجب قراراتها (13/ت/2007) في (31/7/2007) و(16/اتحادية/2008) في 21/4/2008 و(35/اتحادية/ 2008) في (23/6/2008) و(6/اتحادية/2009) في 4/2/2009 و(64/اتحادية/2014) في 23/6/2014.
وصدر القرار باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93/ ثانياً و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادتين (4/ثانياً) و(5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.
وقد استندت المحكمة الاتحادية العليا بتفسيرها إلى أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 الوثيقة القانونية والسياسية الاسمى في العراق وهو سيد القوانين لأنه يحتوي على الأهداف الوطنية والغايات المنشودة، وينظم أسس الحكم في الدولة والحقوق والحريات تنظيما شاملاً، وبموجب هذا الدستور أن نظام الحكم في العراق وفق المادة (1) منه هو جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهو الضامن الوحيد لوحدة العراق، ويمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله، وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء الشهداء، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية واصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقاً لما جاء في المادة 144 منه فان الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجرائم انتهاك الدستور.
وأضافت المحكمة أن الدستور هو الذي نظّم جميع الصلاحيات الواردة في المادة (110) منه بفقراتها كافة دون أن يتركها للمُشرّع وذلك لخطورتها ولتعلقها بسيادة الدولة داخلياً وخارجياً ووحدة البلد وهي التي تتعلق بـ (السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية وسياسة الأمن الوطني بما فيها إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية أمن العراق ورسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وتنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي وتنظيم سياسة الترددات البثية والبريد ووضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية وتخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق والإحصاء والتعداد العام للسكان.
وتابعت أن الدستور لم يترك تنظيم تلك الاختصاصات لقانون يُشرَّع من قبل السلطة التشريعية، بل نَظّمها الدستور بنفسه، وهذا يلزم السلطات الاتحادية وجوب التقيّد بها وممارستها من قبلها وعدم جواز التنازل عنها للغير أو السماح للغير بممارستها؛ لأنها تتعلق بأساس تكوين النظام البرلماني وأساس توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وبوحدة العراق وسيادته وتمثيله خارجياً.
وأكدت المحكمة أن الدستور هو الذي يحدد مشروعية السلطة ومشروعية أعمالها وفقاً للدستور والقانون وأن المعيار الفاصل بين مشروعية أي سلطة ومشروعية الأعمال التي تمارسها هو مدى تطبيقها للدستور من عدمه ومدى التزامها بحدود اختصاصاتها الدستورية والقانونية داخل جمهورية العراق، وخارجه إذ أن الدستور لم يوضع لمصلحة جهة سياسية أو لمصلحة شخص معين، بل لمصلحة بلد ولمصلحة شعب.
وخلصت إلى أن الدولة الديمقراطية تقوم على مبدأ السيادة الشعبية واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك لن يتحقق إلا إذا خضعت هذه الدول بكل ما تمثل من حكام ومؤسسات وسلطات وهيئات لسيادة القانون، ونعني بشكل خاص القانون الدستوري ،ان ممارسة الرقابة الدستورية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى ما يتمتع به القضاء بصورة عامة والقضاء الدستوري بصورة خاصة باستقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وقدرته على إعادتهما الى حدود اختصاصاتهما الدستورية عن تجازوها، وأن أهم ما يميز الدول الديمقراطية الحديثة، استقلال السلطة القضائية وأن الاستقلال للقضاء يكفل حماية حقوق الانسان وبناء دولة قوية ومستقرة ويكفل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد، وان المحكمة الاتحادية العليا وبموجب المادة 92 هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً عن جميع السلطات وتمارس صلاحيتها التي منحت لها بموجب المادة 93 من الدستور، جميع قراراتها باتة لا تقبل الطعن، وملزمة للسلطات كافة، وان الرقابة الدستورية تهدف أساساً الى حماية الحقوق والحريات الدستورية.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة