أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق مدان لحيازته مادة الزئبق.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "النافذة" ، أن “المدان ضبط بحوزته مادة الزئبق لغرض المتاجرة به خلافا للقانون كونه من المواد الخطرة والمتفجرة المثيرة للقلق خلافا للتعليمات والانظمة النافذة”.
وأضاف أن “الحكم بحقه صدر استناداً لإحكام المادة 35 وبدلالة المادة 20/ ثالثا من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 منه”.