27 Feb
27Feb

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، عن صدور أمر استقدام بحق عضو في مجلس النواب الحالي؛ لامتناعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته.


وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (النافذة)، أن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر استقدام لعضو لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب للدورة الحالية، بعد تقديمه معلومات عن اقتراف مدير عام في إحدى الوزارات لمخالفات وطلبه إجراء التحقيق بصددها، ثم أصدر كتابا لاحقا يطالب المحكمة بإيقاف الإجراءات القانونية، دون أن يوضح سنده في ذلك".


وأضافت أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل".


يذكر أن المادة 331 تنص على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة