17 Nov
17Nov

قدم المختص بالشأن القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، شرحا مفصلا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010.


وقال القانوني التميمي في تدوينة تابعتها "النافذة" إن " قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010، يتكون من 16 مادة وهو يهدف الى منع المنافسة الاحتكارية وتنظيم المنافسة بين المستثمرين والمنتجين والمسوقين في جميع الأنشطة الاقتصادية"، مضيفا " هذا القانون يسري على الانشطة التجارية والخدمات داخل العراق وخارجه لما لها مساس وأثار داخلية وهو يسري على الشخص الطبيعي والمعنوي وعلى الشركات والمؤسسات غير الحكومية والجمعيات".


واشار الى ان "القانون أوجب بحسب المادة 4 منه تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط برئاسة الوزراء ويتألف المجلس من رئيس واعضاء من وزارات مختلفة منها الصناعة والتجارة والاتصالات وغيرها"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء يحددهم ويضع المجلس نظاما داخليا له".


وتابع التميمي "كما أن هذا المجلس يشكل وحدات فنية وادارية وحساسية عند الحاجة، فيما يحدد المجلس هذه اللجان في النظام الداخلي والمجلس ايضا يعمل على نشر الثقافة لمنع الاحتكار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء التحقيقات عن طريق تلقي الشكاوى أو الاحالات التي تاتيه من المحكمة، وايضا هو يُشعر المحكمة بالنتائج ويرفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء وتعيين المستشارين".


ولفت الى ان "مهام اللجان التابعة للمجلس هو تخويل موظفيها دخول المحال والمكاتب التجارية والمعاينة والتفتيش والاطلاع على المستندات والوثائق والاحتفاظ بها في محضر خاص لمدة 30 يوم".


واوضح الخبير بالشأن القانوني أن "المحظورات التي نص عليها القانون في المادة 9 منه فهو الاندماج في حالة اذا كانت الشركة تسيطر على 50 بالمئة أو أكثر من من إنتاج سلعه أو منتجات، وايضا ما يشكل خللًا بالمنافسة من حيث تحديد الأسعار أو كميتها أو تقاسم الاسواق على اساس المناطق أو التواطء مع العطاءات أو التمييز بين العملاء أو البيع بسعر أقل أو بيع المواد سريعة التلف".


واضاف التميمي "أما تسجيل الاتفاقيات في الشركات، فيكون لدى المجلس وفق المادة 12 وما بعدها، بشرط الموافقة على القيود والأسعار والكمية والتبادل على أن يبت المجلس خلال 30 يوم والمجلس إعطاء الموافقات الأولية لحين البت في الطلب وله اي المجلس أن يستثني البعض وأن يتخذ العقوبات المناسبة في حالة عدم التسجيل ويمكنه ايضا احالة مشفوعة بالتوصيات".


ونوه بان "العقوبات التي نص عليها القانون أعلاه فهي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة ملايين دينار وهناك مكافئات للمخبرين يحددها رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار".


فيما اشار الى عدد من الملاحظات بشأن القانون منها " المادة 5 من القانون اوجب القانون تشكيل الوحدات الفنية والإدارية من قبل المجلس وهذا يحتاج الى بيان آليات تحرك هذه اللجان وبيان عددها وايضا قانونية تحركها".


واستدرك بالقول "ماهي طبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجان وهل هذه اللجان ثابته أم متغيرة وهل تعمل وفق قانون انضباط موظفي الدولة 14 لسنة 1991 ام وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار ام قانون الأصول الجزائية، ومن هي جهة تخويل هذه اللجان بالقوة القانونية التي تتيح لها التحري ودخول المحال وفرض الغرامات".


وتساءل التميمي "هل أن توصيات هذه اللجان التحقيقية ترفع الى رئيس المجلس التوصيات ثم يحولها الى المحكمة اي محكمة التحقيق ، وهل هذه اللجان في بغداد فقط ام لها فروع في المحافظات"، مبينا أنه "لما يسمي القانون الاتفاق بين الشركات اتفاقيات وهذا مصطلح دولي وفق القانون الدولي و كان الأولى ان يسميها اتفاقات، فضلا عن ان اصدار التعليمات من مجلس المنافسة ومنع الاحتكار وفق المادة 14 من هذا القانون ممكن ان يحل كل ذلك ، وهو لتسهيل تنفيذ احكام القانون من خلال شرح المواد والتفصيل عنها وآلية تنفيذها ويتم نشره في الجريدة الرسمية".


وبشأن النظام الداخلي قال التميمي إنه "فهو ينظم اختصاص كل الجهات التي نص عليها القانون وصلاحياته وواجبات وحسن سير العمل، وإن العقوبات والمكافآت التي يحددها رئيس المجلس يحتاج ان تكون سرية وغير مكشوفة لتجنب الإشكالية المحتملة ، وإن مكافئة المخبرين كيف يتم تحديدها هل وفق قانون مكافئة المخبرين 33 لسنة 2008 ام تحدد في النظام الداخلي".


وختم كلامه بالقول، إن "هذا القانون يهدف لضمان المنافسة ومنع الاحتكار وتحقيق الكلف وتشجيع القطاع الخاص".

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة