14 Aug
14Aug

كشف الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، اليوم الأربعاء ، عن مدى إمكانية تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد في إقليم كردستان.
وقال أحمد في حديث لـه إن "القوانين الاتحادية يصوت عليها البرلمان العراقي"، مستدركا بالقول "لكن تطبيقها في الإقليم يعتمد على مناقشتها في برلمان الإقليم والقراءة ومن ثم التصويت بالقبول أو الرفض".
وأضاف أن "إقليم كردستان ما يزال يعمل بقانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959، وبما إن البرلمان في الإقليم غائب، فأي قانون جديد في العراق يحتاج لوجود البرلمان، وهذا ما سيحصل مع قانون الأحوال الشخصية".
وأثارت تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتشرعن زواج القاصرات.
ويخشى ناشطون حقوقيون أن يؤدي تعديل جديد مقترح لقانون الأحوال الشخصية إلى حرمان المرأة من مكتسبات وحقوق، وأن يفتح الباب أمام زواج القاصرات.
والتعديل المثير للجدل يمنح العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.
ويعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدما وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية.
وتشير التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها إلى أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".
وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة